المحقق الأردبيلي

51

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) لعل المراد أنه إذا أذن المولى لعبده لعمل مثلا ثم باعه بطل إذنه وأما إذا وكله ثم باعه لم تبطل وكالته . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة ( عدم ) كما لا يخفى .